تقرير بحث السيد الكوهكمري للصافي
135
المحجة في تقريرات الحجة
ارجاع الفعل إلى الشيء « 1 » . المقام الثاني : لا يخفى أنّه يعتبر في الأمر المولوية إمّا حقيقة وإمّا اعتبارا ، فعلى هذا يكون الأمر أمرا إذا كان فيه الجهة المولوية ولو بالاعتبار ، ولا يلزم فيه العلوّ الحقيقي ، بل يكفي فيه الاستعلاء والمولوية ، ويؤيده سؤال بريرة حيث قال أتأمرني يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله حيث مع أن رسول اللّه أمره ومع هذا سأل بريرة بأن هذا يكون من باب مولويتك فقال صلّى اللّه عليه وآله : بل إنّما أنا شافع . وتقبيح الطالب السافل ليس من باب استعلائه ومولويته ، بل من باب انه لم يثبت مولويّة نفسه وقلنا بأنّه لا بدّ أن يكون فيه جهة المولوية إمّا حقيقة أو اعتبارا ، فإنّ السافل مع حفظ مقام سافليّته يأمر وليس في مقام المولوية ، وهذا واضح لا ريب فيه . المقام الثالث : لا إشكال في كون المتبادر من الأمر هو الوجوب ، ويؤيده الآيات التي أقاموها على اثبات المطلب وإنّا ليس في صدد ذكرها والاشكالات التي يوردونها عليها ، بل يكفينا التبادر وقلنا بأنّ المتبادر هو الوجوب . إنّما الكلام يكون في أنّ بعد ما قلنا من أنّ المتبادر من الأمر هو الوجوب وأيضا من المعلوم استعماله في الندب حتى قال صاحب المعالم بأنّه صار من المجازات الراجحة فنقول بأنّه حقيقة في الوجوب ومجاز في الندب ، أو نقول بأنّ الأمر مشترك
--> ( 1 ) - ويدل على كونه مشتركا هو تعدد الجمع فحيث تعدد الجمع يكشف عن تعدد مفرده ، لأن الجمع هو تكرار المفرد ، فان الامر كما استعمل جمعه بالأوامر كذلك استعمل جمعه بالأمور فإن كان معناه واحدا ولم يكن مشتركا لا يحتاج إلى جمعين ، وقال سيدنا الأستاذ : ان بيانه قد مضى في المشترك ، وهذا الوجه الذي كتبت من أن تعدد الجمع يكشف عن تعدد معنى مفرده هو ما خطر ببالي .